السيد الخميني
41
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
لهما نفع آخر ، ولعلّ الأمر بالإراقة كناية عن عدم نفع له ، وكذا المرق لا نفع له إلّا الأكل الممنوع منه ، فلا تدلّ تلك الروايات على إلغاء مالية الملاقي للنجس ، وإن كان الاحتياط حسناً ، بل لا ينبغي تركه . وأمّا بطلان المعاملة به ، فالظاهر تسلّمه لدى الأصحاب في الجملة ، كما هو مقتضى دعوى إجماع « الغنية » و « المنتهى » : قال في الأوّل : « وقيّدنا بكونها مباحة ؛ تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، إلّاما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة » « 1 » . ثمّ استدلّ على المخالف في بعض الفروع بالنبوي المتقدّم « 2 » . ودعوى الإجماع بملاحظة ذيل العبارة وصدرها تعمّ المتنجّس ، والظاهر دعواه على البطلان . إلّا أن يقال : إنّ الظاهر من العبارة أنّ الإجماع هو الدليل المخرج للكلب وتاليه ، لا على الكلّية المتقدّمة ، تأمّل . وقال في الثاني بعد تقسيم المتنجّسات بالجامد والمائع : « والثاني : أن يكون مائعاً ، فحينئذٍ : إمّا أن لا يطهر كالخلّ والدبس ، فهذا لا يجوز بيعه إجماعاً ؛ لأنّه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة ، وإمّا أن يطهر كالماء ، ففيه للشافعي وجهان : أحدهما : أنّه لا يجوز بيعه ؛ لأنّه نجس
--> ( 1 ) - غنية النزوع 1 : 213 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 38 .